العلامة المجلسي

324

بحار الأنوار

( 57 ) * باب * * " ( الوقوف الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج ) " * 1 - علل الشرائع : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثا ؟ قال : قلت : لأي شئ جعلت فداك ؟ ولماذا ؟ قال لي : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج ( 1 ) . قال الصدوق - رحمه الله - جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة ، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم ، وأخرجه في نوادره ، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به : 2 - ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : عن الرضا عليه السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر ، قبل طلوع الشمس ، فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع ، وعليه الحج من قابل ( 3 ) . أقول : أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر . 4 - رجال الكشي : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، وكان

--> ( 1 ) علل الشرائع ص 450 . ( 2 ) علل الشرائع ص 451 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 174 .