العلامة المجلسي
297
بحار الأنوار
موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ( 1 ) . 19 - علل الشرائع : بهذا الاسناد عنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحي به فأستقرض واضحي ؟ قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي ( 2 ) . 20 - علل الشرائع : الدقاق ، عن الأسدي ، عن سهل ، عن النوفلي ، عن السكوني عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ قال : لا لأنه قربان الله عز وجل ( 3 ) . 21 - علل الشرائع : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن علي ابن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 4 ) . 22 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها ( 5 ) . 23 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء ، ولا بالجدعاء
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 438 والاستفراء بمعنى اختيار الأضحية الفارهة وهي الصحيحة القوية السمينة النشيطة . ( 2 ) علل الشرائع ص 440 . ( 3 ) علل الشرائع ص 438 . ( 4 ) نفس المصدر ص 439 . ( 5 ) نفس المصدر ص 440 .