العلامة المجلسي
290
بحار الأنوار
حبيبك صلى الله عليهم " ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت ، ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن الضأن الجذع لسنة ، وتجزي البقرة عن خمسة ( 1 ) . 63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ( 2 ) . 64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد ، فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها ، وتصدقت بالباقي ( 3 ) . 65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ( 4 ) . 51 ( باب ) * " ( من لم يجد الهدى ) " * 1 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الأيام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر ( 5 ) . 2 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فلتسوى تلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجد ؟ فقال : له بد من كرى ونفقته ؟ فقلت له : إن له كر ونفقة ، وما يحتاج بعد إليه ، من هذا الفضول من كسوته فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " ( 6 ) .
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 28 . ( 2 ) فقه الرضا ص 28 . ( 3 ) فقه الرضا ص 28 . ( 4 ) فقه الرضا ص 28 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 10 . ( 6 ) نفس المصدر ص 174 .