العلامة المجلسي

289

بحار الأنوار

فسمعه بعض المسلمين فقال : يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة ؟ أم للمسلمين عامة ؟ قال : إن الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم ، وهذا للناس عامة ( 1 ) . 60 - المحاسن : محمد بن الحسين بن أحمد ، عن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى ( 2 ) . 61 - فقه الرضا ( ع ) : كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة ( 3 ) قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى ، وقد روي ذلك أيضا ، وإذا وجب عليك في متعة وما أشبه مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى ، فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته ، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ، وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن ، فان كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل ، القبلة وتشعرها وهي باركة ، وكل من أضحيتك ، وأطعم القانع والمعتر - القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك - ولا تعطي الجزار منها شيئا ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك ( 4 ) . 62 - فقه الرضا ( ع ) : فإذا أتيت منى فاشتر هديك ، واذبحه ، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم هذا منك ولك وبك وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمد

--> ( 1 ) المحاسن ص 67 . ( 2 ) نفس المصدر ص 388 . ( 3 ) الحزورة : كقسورة ، موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين يومئذ . ( 4 ) فقه الرضا ص 28 .