العلامة المجلسي
282
بحار الأنوار
20 - قال علي عليه السلام : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : استشرفوا العين والاذن ( 1 ) . 21 - وعن علي عليه السلام أنه سئل عن العرجاء قال : إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا ، فإذا كان بينا لم يجز أن يضحي بها ، ولا بالعجفاء وهي المهزولة ( 2 ) . 22 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يضحى بالجداء ولا بالجرباء والجداء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع ، والجرباء التي بها الجرب ( 3 ) . 23 - وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الجدعاء والهرمة - فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها ( 4 ) . 24 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره المقابلة والمدابرة ، والشرقاء ، والخرقاء ، فالمقابلة المقطوع من اذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها ، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين ، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير ( 5 ) . 25 - وعنه أنه قال : إذا اشترى الرجل الهدي سليما وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم يوجبه أبدله ، وإيجابه إشعاره أو تقليده ( 6 ) . 26 - وعنه عليه السلام أنه قال : من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال : يجزي عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به ( 7 ) . 27 - وعنه عليه السلام أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله ، قال : ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي فيأكل منها إن أحب ، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة ، وعليه أن يشتري مكانها وإن كانت تطوعا وقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 326 وفى الأول : الاستشراف : بمعنى الاختبار من استشرف الشاة تفقدها ليأخذها سالمة من العيوب . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 327 .