العلامة المجلسي

283

بحار الأنوار

عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر ( 1 ) . 28 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ، وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ، ولم يجز عن الذي نحره ( 2 ) . 29 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه ( 3 ) . 30 - وعنه عليه السلام أنه قال : من نحر هديه فسرق أجزاء عنه ( 4 ) . 31 - وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من ساق الهدي أن يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها ( 5 ) . 32 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت ، وحسا من المرق وأمرني فحسوت منه ، وكان أشركني في هديه ، وقال : من حسا من المرق فقد أكل من اللحم ( 6 ) . 33 - قال أبو عبد الله عليه السلام : وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عز وجل : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " وقال " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " ( 7 ) . 34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء ، والجلد والصوف ، والشعر ، والعصب والشئ ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته ( 8 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 327 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 327 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 327 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 328 ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 328 ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 328 ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 328 ( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 328