العلامة المجلسي
170
بحار الأنوار
5 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه فيحالفه مرارا أيلزم ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : فقال : لا ، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية قال : وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع ، فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك ( 1 ) . 6 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن ابان ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، ثم قال : إني لم أجعل عليه لأنه أمنى ، ولكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى مالا يحل له ( 2 ) . 7 - المحاسن : أبي ، عن يونس ، عن إسحاق مثله ( 3 ) . 8 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة عن الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " ( 4 ) والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ( 5 ) . 9 - معاني الأخبار : أبي ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحج : إن الله اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له قلت : فما الذي اشترط عليهم ؟ وما الذي شرط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 457 . ( 2 ) نفس المصدر ص 458 . ( 3 ) المحاسن ص 319 . ( 4 ) سورة الحجرات الآية : 6 ( 5 ) معاني الأخبار ص 294 .