العلامة المجلسي

171

بحار الأنوار

فإنه قال : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم قال : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " ( 1 ) قال : يرجع ولا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم ، قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق ؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله ويلبي قلت : أرأيت إن ابتلي بالجدال ؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة ، وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة ( 2 ) . 10 - المحاسن : البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 3 ) . 11 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 4 ) . 12 - المحاسن : محمد بن علي أبو سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة ؟ قال : أخبرني موسر هو أو معسر ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو عالم أم جاهل ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 203 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 294 . ( 3 ) المحاسن ص 319 . ( 4 ) علل الشرائع ص 455 .