العلامة المجلسي

165

بحار الأنوار

89 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام ( 1 ) . 90 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب ، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع ، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ( 2 ) . 91 - وعنه عليه السلام أنه قال : صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ، ويأكل المحرم ويتزود منه ( 3 ) . 92 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ( 4 ) . 93 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال : ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران ( 5 ) . 94 - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة ( 6 ) . 95 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى ( 7 ) خلاها ورخص في الإذخر ( 8 ) وعصى الراعي : وقال : من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم ( 9 ) . 96 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته ( 10 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 . ( 7 ) أي لا يقطع شجرها . ( 8 ) الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة . ( 9 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . ( 10 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 .