العلامة المجلسي
166
بحار الأنوار
97 - وعنه أنه قال : إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته ( 1 ) . 98 - وعنه أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه ( 2 ) . 99 - وعنه أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه ( 3 ) . 100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم ( 4 ) . 101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه . صيد أله أن يخرج به ؟ قال : لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم ( 5 ) . 102 - وعنه أنه قال : لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها ( 6 ) . 103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل ( 7 ) . 104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل ( 8 ) 105 - وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار ، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين ، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء ( 9 ) .
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الأخير ( لا تلقط لقطة في الحرم ، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها ) . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني ( قطع التلبية ) . ( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني ( قطع التلبية ) . ( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه ( بحياطة رحله ) كما فيه ( فهو باب العراقيين ) .