العلامة المجلسي
158
بحار الأنوار
51 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما هو ؟ فقال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فإما أن يهديه ، وأما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما ( 1 ) . 52 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو عدل ذلك صياما " قال : يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكل مد يوما ، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك ( 2 ) . 53 - وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما ( 3 ) . 54 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن قول الله " ومن عاد فينتقم الله منه " قال : إن رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب ، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك ، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق ، وفي رواية أخرى ثم خلت عنه ( 4 ) . 55 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه ( 5 ) . 56 - وفي رواية أخرى ، عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 345 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 345 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 345 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 345 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 346 .