السيد عبد الله شبر
60
طب الأئمة ( ع )
باب الحمية ، وكيفيتها ، ومقدارها ، وجملة من أحكامها الكافي « 1 » : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية ! . فقال : لكنا أهل بيت لا نحتمي إلّا من التمر ، ونتداوى بالتفاح والماء البارد . وقلت : ولم تحتمون من التمر ؟ . قال : لأنّ نبي اللّه حمى عليا منه في مرضه . وعن العدّة : عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : ليس الحمية أن تدع الشيء أصلا ، ولكن الحميّة أن تأكل من الشيء وتخفف . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : لا تنفع الحمية إلّا بعد سبعة أيام . وروى : الحمية أحد عشر صباحا .
--> ( 1 ) روضة الكافي ص 167 . ط . دار الأضواء بيروت .