السيد عبد الله شبر

61

طب الأئمة ( ع )

باب عدم جواز التداوي بشيء من المسكرات والمحرمات وجملة من أحكامها الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه أسأله عن الرجل ، ينعت له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر إسكرجة من نبيذ ، ليس يريد به اللذة ، إنما يريد به الدواء . فقال ( ع ) : لا ولا جرعة . قال : إن اللّه عزّ وجل لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ، ولا شفاء . وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد اللّه بن وضاح ، عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد العبدية ، على أبي عبد اللّه ( ع ) ، وأنا عنده ، فقالت : إنه يعتريني قراقر في بطني ، فقد وصف لي الأطباء النبيذ بالسويق . فقال لها : وما يمنعك من شر . فقالت : قد قلدتك ديني . فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا واللّه لا آذن لك في قطرة منه ، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى هاهنا - وأومى بيده إلى حجزته - بقولها ثلاثا ، أفهمت ؟ ! ! . فقالت : نعم ، ثم قال أبو عبد اللّه ( ع ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء - يقولها ثلاثا « 1 » . وعن العدّة : عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، قال :

--> ( 1 ) الكافي لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ( ت 329 ) ط . دار الأضواء - بيروت . د / 413 ( كتاب الأشربة ) .