المولى خليل القزويني
494
الشافي في شرح الكافي
الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ » « 1 » ، كما يجيء في أوّل الباب الآتي . ( فَقُلْتُ : فَضَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ) . إشارةٌ إلى أنّ ما ضاع كما لم يأت به في استلزام تجويز الاجتهاد والاختلاف فيه . ( فَقَالَ : لَا ، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ ) أي أهل ذلك ، أو أهل النبيّ بمعنى أهل بيته عليهم السلام ، ولذا أمر الامّة بسؤال أهل الذِّكر فيما لا يعلمون ، وقال عليه السلام : « وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوضَ » . « 2 » الرابع عشر : ( عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : ضَلَّ ) أي فقد ، ومنه تعريف الضالّة . وهذا كناية عن الضياع والفساد ؛ فإنّ الغالب في المفقود الضياعُ والفساد . ( عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ) ؛ أي ما سمّاه علماً ، وهو اعتقاد أنّه لم يأت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بكلّ ما يحتاج إليه الامّة من الحلال والحرام ، بل فوّض إلى المجتهدين وأهل القياس . وعبد اللَّه بن شبرمة ، بضمّ المعجمة وسكون الموحّدة وضمّ المهملة وتخفيف الميم ، كان فقيه المخالفين وقاضيهم بالكوفة . « 3 » ويجيء في « كتاب الوصايا » في « باب من أعتق وعليه دَين » « 4 » غلبتُه على ابن أبي ليلى بقياس إجازة عتق الميّت عبده مع الدين المحيط أو الأكثر ممّا للورثة على إجازته مع الدين المساوي أو الأقلّ . ( عِنْدَ الْجَامِعَةِ - إِمْلَاءِ ) ؛ بالجرّ صفة الجامعة . ( رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَخَطِّ عَلِيٍّ عليه السلام بِيَدِهِ ) . يجيء بيانها في « كتاب الحجّة » في « باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام » .
--> ( 1 ) . النحل ( 16 ) : 89 . ( 2 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 14 ، مسند أبي سعيد الخدري ؛ مجمع الزوائد ، ج 9 ، ص 163 ، باب فضل أهل البيت عليهم السلام ؛ مسند ابن الجعد ، ص 397 ، من حديث محمد بن طلحة . ( 3 ) . عبداللَّه بن شبرمة الضبي الكوفي ، كنيته أبو شبرمة ، وكان قاضياً لأبي جعفر [ المنصور ] على سواد الكوفة ، وكانشاعراً ، مات سنة أربع وأربعين ومائة . رجال الطوسي ، ص 117 ؛ رجال ابن داود ، ص 120 . ( 4 ) . في الحديث 1 من باب من أعتق وعليه دين .