العلامة المجلسي

335

بحار الأنوار

شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : اليقطيني ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام : إني جعلت علي صيام شهر بمكة ، وشهر بالمدينة ، وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شئ ، صم في بلادك حتى تتمه ( 2 ) . 3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ( 3 ) علل الشرائع : في علل الفضل ، عن الرضا عليه السلام فان قال : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام ، دون الحج والصلاة وغيرهما ؟ قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة . فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر ؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه . فان قال : فلم جعلت متتابعين ؟ قيل : لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء ( 4 ) . 4 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، فان الله عز وجل يقول : " تؤتي

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 136 . ( 2 ) " : 198 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 119 . ( 4 ) علل الشرائع ج 1 ص 258 .