العلامة المجلسي

336

بحار الأنوار

اكلها كل حين باذن ربها " ( 1 ) . 5 - فقه الرضا ( ع ) : متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه ، فلا بأس ، وإن صام شهرا أو أقل منه ، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام ، لان الله حبسه . وإذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل . 6 - تفسير العياشي : عن حريز ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء . وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك ( 2 ) . 7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال : لا . يجزيها الأول . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها . 9 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه السلام عن رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا ، فقال : يسافر بها ثم يجامعها نهارا ( 3 ) .

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 74 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 90 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 37 .