العلامة المجلسي
334
بحار الأنوار
لا يقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة . وسئل جعفر بن محمد عليهما السلام ، عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع بالصوم ؟ قال : لا حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا ( 1 ) . 44 . * ( باب ) * * " ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) " * 1 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا ( 2 ) . 45 . ( باب ) * " ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) " * 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه ( 3 ) . وسألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ( 4 ) . وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 285 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 37 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 148 . ( 4 ) " " 149 .