العلامة المجلسي
333
بحار الأنوار
وكذلك إذا فاته في السفر إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء . 6 - فقه الرضا ( ع ) : إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل . 7 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ، قال : تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله : " فدية طعام مسكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الاخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام ( 1 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين . 9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . 10 - دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال :
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 79 في آية البقرة 184 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 37 .