العلامة المجلسي
31
بحار الأنوار
البقر ، وما أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ( 1 ) . 3 - قرب الإسناد : الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل على مال اليتيم زكاة ؟ فقال : لا ، قلت : فهل على الحلي زكاة ؟ قال : لا ، قلت : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ قال : نعم ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة قال : قلت : فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ ؟ قال : لا ، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : كان أبي عليه السلام يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة ؟ قال : لا ( 3 ) - 5 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا إلا أن يفر به ( 4 ) فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها ( 5 ) . 6 - قرب الإسناد : علي بن أخيه قال قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه .
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 46 . ( 2 ) قرب الإسناد 23 . ( 3 ) قرب الإسناد 23 . ( 4 ) الفرار بالدين ، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه فإنه يجب عليه الزكاة ، وأما إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول فلا بأس ، وللفرار من الزكاة صور أخرى : كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه ويعلم هو أنه إنما وهبها ليفر من الزكاة ، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين ، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول ، أو يشرط على الموهوب له ذلك ، وصورة أخرى أنه يسبكة سبيكة - ثم يشترى بها مسكوكة ، وسيجئ لها ذكر ( 5 ) قرب الإسناد ص 79