العلامة المجلسي

32

بحار الأنوار

قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال . وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول ( 1 ) . 7 - علل الشرائع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك ( 2 ) 8 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ( 3 ) . 9 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 4 ) . 10 - علل الشرائع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي ( 5 ) . 11 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام : لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ( 6 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 135 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 61 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 في حديث . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 61 . ( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 63 . ( 6 ) الخصال ج 2 ص 152 .