العلامة المجلسي

266

بحار الأنوار

صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا ، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم . قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا ، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم ، ولا في شئ من ترك الطاعات ( 1 ) 12 - صحيفة الرضا ( ع ) : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي أجر عشرة أيام غر زهر لا تشاكلهن أيام الدنيا ( 2 ) . 13 - الخرائج : روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال : ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام وقد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السنة ، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سر من رأى ، فقال : جئتم تسألوني ، عن الأيام التي تصام في السنة ؟ فقالوا : ما جئنا إلا لهذا ، فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الأول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، واليوم السابع والعشرون من رجب ، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض ، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير ( 3 ) . 14 - السرائر : من كتاب حريز قال : قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : لا قران بين صومين ( 4 ) .

--> ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 72 . ( 2 ) صحيفة الرضا عليه السلام ص 12 ومثله في عيون الأخبار ج 2 ص 36 و 37 . ( 3 ) لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع . ( 4 ) السرائر ص 472 .