العلامة المجلسي
267
بحار الأنوار
15 - الغيبة للنعماني : الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن ابن شمون عن الأصم عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا أكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام ، فقال : صم يا كرام ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا ( 1 ) . 16 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : يجوز للصائم المتطوع أن يفطر . وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا وصال في الصيام ولا صمت مع الصيام ( 2 ) وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا صمت من غدوة إلى الليل ولا وصال في صيام ( 3 ) . وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام عن رجل قال لا مرأته : إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، والله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من الضرب ( 4 ) 17 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر ابن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة فقال : عيد من أعياد المسلمين ، ويوم دعاء ومسألة ، قلت : فصوم يوم عاشورا ؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام فان كنت شامتا فصم ! . ثم قال : إن آل أمية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين عليه السلام
--> ( 1 ) غيبة النعماني ص 46 . ( 2 ) نوادر الراوندي : 37 . ( 3 ) نوادر الراوندي : 51 . ( 4 ) نوادر الراوندي : 47 .