العلامة المجلسي

262

بحار الأنوار

الله له ذلك وأجزء عنه صومه . وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقال قوم : لا يصوم وأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فان صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 1 ) . الخصال : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني مثله ( 2 ) . فقه الرضا ( ع ) : واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر . الهداية : مرسلا عن الزهري مثله . 2 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن ابن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الأزدي قال : جئت إلى أبي جعفر عليه السلام يوم الاثنين فقال : كل ! فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت ؟ قال : قلت : لان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد فيه ، فقال : أماما ولد فيه فلا تعلمون ، وأماما قبض فيه فنعم ، ثم قال : فلا تصم ولا تسافر فيه ( 3 ) . 3 - الخصال : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ( 4 ) . 4 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولاطلاق

--> ( 1 ) تفسير العياشي : 172 ، 174 ، والآية في سورة البقرة : 187 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 109 و 110 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 26 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 142 في حديث .