العلامة المجلسي
200
بحار الأنوار
أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " قال : أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه حيث يشاء ، وأما خمس الرسول فلا قاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لأنا نأكل الصدقة ، ولا تحل لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل ( 1 ) . 9 - تفسير العياشي : عن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم أنه لها قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة ليباهلن بنا ، ولئن كان مبارزة ليبارزن بنا ، ثم نكون وهم على سواء ( 2 ) . 10 - تفسير العياشي : عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له شيئا مما أنكرته الناس فقال : قل لهم إن قريشا قالوا : نحن أولوا القربى الذين هم لهم الغنيمة فقل لهم : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدع للبراز يوم بدر غير أهل بيته وعند المباهلة جاء بعلى والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام أفيكون لهم المر ولهم الحلو ؟ ( 3 ) . 11 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه : أما الخمس فانا نزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا ( 4 ) . 12 - تفسير العياشي : عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا له : ماحق الامام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فيئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان لهم خمسه فان الله يقول : " واعلموا أن ما غنمتم من شئ
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 157 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 176 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 177 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 2 ص 61 .