العلامة المجلسي
199
بحار الأنوار
فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام ، إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا ، فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 1 ) . 5 - تفسير علي بن إبراهيم : " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل " ( 2 ) يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونزلت في فاطمة عليها السلام فجعل لها فدك " والمسكين " من ولد فاطمة " وابن السبيل " من آل محمد وولد فاطمة ( 3 ) . 6 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده جعفر ، عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام قال : إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ( 4 ) . 7 - أمالي الطوسي : أبو عمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أشعث بن سوار ، عن الحسن البصري أنه قال : الخمس لله وللرسول ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ليس كله ، وقد كان يقسم لمن سمى الله عز وجل فأعطته الخلفاء بعد قرابتهم ، قلت : كلهم ؟ قال : نعم كلهم ( 5 ) . 8 - الخصال : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 112 . ( 2 ) أسرى : 26 . ( 3 ) تفسير القمي : 38 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 139 . ( 5 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 268 .