العلامة المجلسي

109

بحار الأنوار

وقتها آخر يوم من شهر رمضان . ومنه قال الصادق عليه السلام : إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة ، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد . ومنه قال الصادق عليه السلام : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية . ومنه قال الصادق عليه السلام : من حلت له الفطرة لم تحل عليه . ومنه قال الصادق عليه السلام : الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له : وما الفوت ؟ قال : الموت . ومنه سئل الصادق عليه السلام : عن الفطرة على أهل البوادي فقال : على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك . وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : يصدق بأربعة أرطال من لبن . 15 - الاقبال : روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يخرج ( 1 ) فإنما هي صدقة وليست فطرة ( 2 ) . 16 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله : " قد أفلح من تزكى " قال : أدى زكاة الفطر " وذكر اسم ربه فصلى " يعني صلاة العيد في الجبانة . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 3 ) على الغني والفقير والفقراء هم أكثر الناس ، الأغنياء أقلهم فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة . وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن يمون من صغيرا أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى عن

--> ( 1 ) يرجح خ ل . ( 2 ) كتاب الاقبال : 283 . ( 3 ) البقرة : 43 و 83 و 110 والنساء : 77 والنور : 56 ، المزمل : 20 .