العلامة المجلسي

110

بحار الأنوار

كل إنسان صاع من طعام . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى ، الصغير والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء . وعنه ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة ؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه . وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال : زكاة الفطر على كل حاضر وبادي . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته . وعن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه السلام حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين حتى مات ، وكان أبو جعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات . قال جعفر بن محمد عليهما السلام : وأنا أؤديها عن أبي عليه السلام . وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى ، لاعلى أنه شئ يلزم . وعن علي عليه السلام أنه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم . وعن علي عليه السلام أنه قال : إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة ( 1 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام : 266 و 267 .