العلامة المجلسي

4

بحار الأنوار

54 - ( باب ) * " ( ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية ( 1 ) والعوذة وما ) " * * " ( لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها ) " * 1 - طب الأئمة : إبراهيم بن مأمون ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة ( 2 ) إذا علم الرجل ما يقول ، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه ( 3 ) . 2 - طب الأئمة : محمد بن زيد بن سليم الكوفي ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب ، قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " ( 4 ) أليس يقول تعالى ذكره وجعل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " ( 5 ) سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء ( 6 ) .

--> ( 1 ) يقال : رقاه يرقيه رقيا ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وربما عدى بعلى فقيل رقى عليه ، تضمينا له لمعنى قرأ ونفث ، والرقية بالضم كاللقمة : العوذة والجمع رقى بالضم كهدى ، والتميمة : عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين ، ومنه قوله عليه السلام : من علق تميمة فلا أتم الله له ، ويقال التميمة في الحديث الخزرة . ( 2 ) الهامة ماله سم كالحية ، والحمة كثبة : الإبرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها . ( 3 ) طب الأئمة : 48 . ( 4 ) أسرى : 82 . ( 5 ) الحشر : 21 . ( 6 ) طب الأئمة ص 48 .