العلامة المجلسي

5

بحار الأنوار

3 - طب الأئمة : أحمد بن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر محمد الباقر عليه السلام : أيتعوذ بشئ من هذه الرقي ؟ قال : لا إلا من القرآن ، فان عليا عليه السلام كان يقول : إن كثيرا من الرقي والتمائم من الاشراك ( 1 ) . 4 - طب الأئمة : جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن يزيد ، عن القاسم قال : أبو عبد الله الصادق عليه السلام : إن كثيرا من التمائم شرك ( 2 ) . 5 - طب الأئمة : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن ؟ فقال : نعم لا بأس به ، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها ( 3 ) . 6 - طب الأئمة : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟ فقال : لا بأس به كله ( 4 ) . 7 - طب الأئمة : علان بن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة ( 5 ) . 8 - طب الأئمة : عمر بن عبد الله بن عمر التميمي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت : يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة ( 6 ) . 9 - طب الأئمة : شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم معا ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ ؟ قال : لا بأس ، قلت : ربما أصابتنا الجنابة قال : إن المؤمن ليس بنجس ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس ( 7 ) .

--> ( 1 ) طب الأئمة ص 48 . ( 2 ) طب الأئمة ص 48 . ( 3 ) طب الأئمة ص 48 . ( 4 ) طب الأئمة ص 49 . ( 5 ) طب الأئمة ص 49 . ( 6 ) طب الأئمة ص 49 . ( 7 ) طب الأئمة ص 49 .