العلامة المجلسي

164

بحار الأنوار

17 - المقنعة : روي عن الصادقين عليهما السلام أن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه ، كسف الشمس وخسف القمر ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة . قال : وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : صلاة الكسوف فريضة . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة ( 1 ) . 18 - قرب الإسناد : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 2 ) . ومنه عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : كسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول . قال : فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه ( 3 ) . بيان : لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرجال ، والمشهور بيان الأصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا وعلى الراحلة اختيارا ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة ، ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر . 19 - القممنعة : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ، ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم ( 4 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 35 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 100 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 274 . ( 4 ) المقنعة : 35 .