العلامة المجلسي
365
بحار الأنوار
كما عرفت . 16 - ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ( 1 ) . ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة ( 2 ) ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان ( * ) ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ( 3 ) . ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 4 ) . بيان : لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار احضروا الصلاة أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل يقول : الصلاة جامعة ، ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر ( 5 ) وكون أذانهما طلوع الشمس لا ينافي ذلك ، لجواز بينهما انتهى . والمشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال ، وادعى
--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 103 ، وهذه الأحاديث تتمة ما استدل بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الشمس . * زاد في التهذيب : بلا أذان ولا إقامة ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 335 ، ط حجر .