الشيخ أبو القاسم الخزعلي

40

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني عشر في صلاة الحائض : عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض : 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : . . . أن المرأة تطمث في شهر رمضان . . . ولا تقضي الصلاة . . . « 1 » . الثالث عشر في صلاة المستحاضة : حكمها من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة : 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر فاطمة صلوات اللّه عليها والمؤمنات من نسائه بذلك « 2 » .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 225 ، ح 1060 . يأتي الحديث بتمامه في ب 7 ، ( تظليل الرجل المحرم في المحمل ) ، رقم 666 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ، ص 136 ، ح 6 . يأتي الحديث أيضا في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 928 .