الشيخ أبو القاسم الخزعلي
41
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الرابع عشر في صلاة القضاء : عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو مسجد الكوفة : ( 642 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو في مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم السّلام في هذه المساجد ، حتّى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر وكيف يكون حاله ؟ فوقّع عليه السّلام : يحسب له بالضعف ، فامّا أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها ، فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان « 1 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 455 ، ح 19 . وفي المرآة « الصلاة لحالها » وقال المجلسي : أي لفعلها في تلك المساجد هو أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد ، أقرب منه إلى النقصان . أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا ينقص منها . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصّروا عنها . هامش المصدر . يأتي الحديث أيضا في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن الريّان ) ، رقم 963 .