الشيخ أبو القاسم الخزعلي

212

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار . . . فقالوا : . . . إذ خرج علينا أبو جعفر عليه السّلام . . . . ثمّ قال بعد كلام : يا هذا ! ذاك الرجل ينبش عن ميتة فيسرق كفنها ، ويفجر بها ، يوجب عليه القطع بالسرق ، والحدّ بالزنا ، والنفي إذا كان عزبا ، فلو كان محصنا لوجب عليه القتل والرجم . . . « 1 » . ب - حدّ المحارب أقسام المحارب وأحكامها : ( 741 ) 1 - علي بن إبراهيم القميّ رحمهما اللّه : حدّثني أبي ، عن علي بن حسّان ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من حارب اللّه ، وأخذ المال ، وقتل ، كان عليه أن يقتّل ويصلّب . ومن حارب وقتل ، ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتّل ولا يصلّب . ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن تقطّع يده ورجله من خلاف . ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن ينفى . ثمّ استثني عزّ وجلّ فقال : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ » « 2 » يعني يتوب من قبل أن يأخذهم الإمام « 3 » .

--> ( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 382 ، س 18 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمّه عليه السّلام عبد اللّه بن موسى ) ، رقم 150 . ( 2 ) مائدة : 5 / 34 . ( 3 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 167 ، س 13 . يأتي الحديث بتمامه في ف ، 6 ب 1 ، ( سورة المائدة : 5 / 34 و 33 ) ، رقم 749 .