الشيخ أبو القاسم الخزعلي

213

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

2 - العيّاشي رحمه اللّه : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجّاج وغيرهم ، وأفلت القطّاع . . . فالتفت [ المعتصم ] إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال له : ما تقول . . . . فقال عليه السّلام : . . . فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا مالا ، أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل . وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم . وإن كانوا أخافوا السبيل ، وقتلوا النفس ، وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وصلبهم بعد ذلك . . . « 1 » . ج - حدّ نكاح البهائم تعزير نكاح البهيمة : 1 - أبو جعفر الطبري رحمه اللّه : . . . محمد بن المحمودي عن أبيه ، قال : . . . فقام إليه صاحب المسألة الثانية ، فقال له : يا ابن رسول اللّه ! ما تقول في رجل أتى بهيمة ؟ فقال عليه السّلام : يعزّر ويحمى ظهر البهيمة ، وتخرج من البلد لا يبقى على الرجل عارها . . . « 2 » . 2 - ابن شهرآشوب رحمه اللّه : . . . جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد

--> ( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 314 ، ح 91 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المعتصم ) ، رقم 540 . ( 2 ) دلائل الإمامة : ص 388 ، ح 343 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمّه عليه السّلام عبد اللّه بن موسى ) ، رقم 147 .