الشيخ أبو القاسم الخزعلي
211
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الباب الثالث والعشرين الحدود والديات وهو يشتمل على أربعة عناوين : أ - في حدّ السرقة ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأوّل في حدّ القطع : 1 - العيّاشي رحمه اللّه : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد . . . قال : إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه . . . فالتفت [ الخليفة ] إلى محمد بن علي عليهما السّلام ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ! ؟ فقال عليه السّلام : . . . فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ ، . . . فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه تبارك وتعالى : « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ » يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها « فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً » ، وما كان للّه لم يقطع . . . « 1 » . الثاني في حدّ النبّاش : 1 - ابن شهرآشوب رحمه اللّه : . . . جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد
--> ( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 319 ، ح 109 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المعتصم ) ، رقم 538 .