الشيخ أبو القاسم الخزعلي
172
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
و - حكم بيع جلد غير مأكول اللّحم إذا كان مذكّى 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن الحسين الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال عليه السّلام : إذا كان مضمونا ، فلا بأس « 1 » . 2 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز العمل لها ، ولسنا نأكل لحومها ؟ . فكتب عليه السّلام : لا بأس « 2 » . ز - حكم بيع الجواري ( 723 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : الصفّار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد « 3 » ، قال : قلت له : إنّ رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة ، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبائع : إنّ عليّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ؟ قال عليه السّلام : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء « 4 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 398 ، ح 7 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بعض أصحابه ) ، رقم 987 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 227 ح 10 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أبي القاسم الصيقل ) ، رقم 888 . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في ب 7 ، ( حكم كفّارة الظلال ) . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ، ص 82 ، ح 252 .