الشيخ أبو القاسم الخزعلي

173

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

ح - حكم ما يكسبه العبد 1 - أبو عمرو الكشّي رحمه اللّه : . . . عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي ، قال : أتيت سيّدي ، سنة سبع ومائتين ، فقلت له : . . . جعلت فداك ! فإنّه أتوا بي ، من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال ، وقد تخلّصت من الذين ملكوني ، بسبب من الأسباب ، وقد أتيتك مسترقّا ، مستعبدا . فقال : قد قبلت . قال : فلمّا حضر خروجي إلى مكّة ، قلت له : جعلت فداك ! إنّي قد حججت . . . فمرني بأمرك ؟ فقال لي : انصرف إلى بلادك ، وأنت من حجّك وكسبك وتزويجك في حلّ . . . « 1 » . ط - حكم بيع السلاح إلى السلطان 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف ، وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس به « 2 » .

--> - عنه الوسائل الشيعة : ج 18 ، ص 279 ، ح 23669 ، وج 19 ، ص 9 ، ح 24043 . ( 1 ) رجال الكشّي : ص 568 ، ح 1076 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 4 ، ب 3 ، ( كلّ فتح ، فتح بضلال ، فهو للإمام عليه السّلام ) ، رقم 593 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 382 ح 1128 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أبي القاسم الصيقل ) ، رقم 887 .