الشيخ أبو القاسم الخزعلي

169

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الباب السادس عشر البيع والتجارة وهو يشتمل على أحد عشر عنوانا : أ - حكم تعيين الثمن ( 721 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد « 1 » ، قال : سألته قلت : جعلت فداك ! رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ، ولم يسمّ الدراهم وضحا ولا غير ذلك ؟ قال : فقال عليه السّلام : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم . قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر ، لأنّهم قالوا : لا نأخذ إلّا وضحا ، وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك « 2 » . ب - حكم بيع الوقف 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض . . . .

--> ( 1 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إليه ) . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ، ص 229 ، ح 998 . عنه وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 95 ، ح 23228 .