الشيخ أبو القاسم الخزعلي

170

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فكتب عليه السّلام إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة . . . « 1 » . ج - حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي ( 722 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : إنّ رجلا من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر عبد الحميد ابن سالم ، القيّم بماله ، وكان رجلا « 2 » خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ ولم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته ، وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهنّ فروج . قال : محمد ، فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام ، فقلت : جعلت فداك ! يموت الرجل من أصحابنا ، فلا يوصي إلى أحد ، وخلّف جواري ، فيقيّم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ أو قال : يقوم بذلك رجل منّا ، فيضعف قلبه لأنهنّ فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال : إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس « 3 » .

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 931 . ( 2 ) في الكافي : وكان الرجل وهكذا في التهذيب : ج 7 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 240 ، ح 932 وج 7 ، ص 69 ، ح 295 ، باختلاف . الكافي : ج 5 ، ص 209 ، ح 2 ، باختلاف . عنه وعن التهذيب ، والوافي : ج 17 ، ص 300 ، ح 17318 ، ووسائل الشيعة : ج 17 ، ص 363 ، ح 2276 . قطعة منه في ب 13 ، ( حكم من مات وترك صغارا ولم يوص ) ، وف 3 ، ب 3 ، ( مدح محمد بن إسماعيل بن بزيع ) ، ( عبد الحميد بن سالم ) .