الشيخ أبو القاسم الخزعلي

135

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني في حكم من تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته : ( 709 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن علي بن مهزيار ، رواه عن أبي جعفر « 1 » عليه السّلام ، قال : قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته : ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه . فقال أبو جعفر عليه السّلام : أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنتها « 2 » . الثالث في حكم الرضاع بعد الفطام : 1 - المسعودي : قال أبو خداش . . . فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك ! أمّ ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني ، أيحرم عليّ نكاحها ؟

--> ( 1 ) فإنّ الظاهر بقرينة الراوي وهو علي بن مهزيار أنّ المراد بأبي جعفر هو الجواد عليه السّلام . وأمّا ذكر ابن شبرمة في الرواية فلا دلالة فيه على أنّه كان حيا بل أنّ القائل كلى . قول ابن شبرمة وفتواه . . . وممّا يدلّ على ما ذكرنا أنّ ابن شبرمة تولّى القضاء من قبل المنصور في عهد الصادق عليه السّلام فلا معنى لحكاية قوله عن الباقر عليه السّلام وحكم الإمام عليه السّلام بخطئه . معجم رجال الحديث : ج 10 ، ص 216 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 446 ، ح 13 . عنه الوافي : ج 21 ، ص 221 ، ح 21120 ، ووسائل الشيعة : ج 20 ، ص 402 ، ح 25938 . التهذيب : ج 7 ، ص 293 ، ح 1232 . المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 200 ، س 1 . عنه البحار : ج 100 ، ص 324 ، ح 18 . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 326 ، ح 197 .