العلامة المجلسي
88
بحار الأنوار
المبسوط عدى الحكم إليه أيضا حيث قال : ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام ، وقد روي الاتمام في حرم الله وحرم الرسول ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين عليهم السلام ، فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج مسجد الكوفة وبالنجف انتهى . وكأنه نظر إلى أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام ما صار محترما بسببه واحترام الغري به عليه السلام أكثر من غيره ، ولا يخلو من وجه ، ويومي إليه بعض الأخبار ، والأحوط في غير المسجد اختيار القصر . وقال المحقق في المعتبر : ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة ، أخذا بالمتيقن ، وأما الحاير فظاهر أكثر الأصحاب اختصاص الحكم به . وحكى في الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام ، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكل حرم ، وإن تفاوتت في الفضيلة ، وهو غير بعيد ، لما رواه الشيخ ( 1 ) والكليني ( 2 ) بسند فيه
--> ( 1 ) التهذيب ج 6 ص 54 ط نجف . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 576 في حديث .