العلامة المجلسي
80
بحار الأنوار
ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أي حمزة البطائني ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ، ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله ، والحرمين في الصلاة ونحن مقصر ؟ قال : نعم تطوع ما قدرت عليه ( 1 ) . 5 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة ، فكرهت ذلك لهم ، فلهذا قلته ( 2 ) . 6 - الكامل : عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في وصف زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال : ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدا لك ، وكما دخلت الحائر فسلم ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر ، فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك ، ولا تقصر عنده من الصلاة ما أقمت الحديث ( 3 ) . ومنه : عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحاير ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا يصلى النوافل ( 4 ) . 7 - قرب الإسناد : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، قال :
--> ( 1 ) كامل الزيارة ص 247 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 139 . ( 3 ) كامل الزيارة : 216 . ( 4 ) كامل الزيارة : 247 .