العلامة المجلسي

81

بحار الأنوار

أتم الصلاة ولو صلاة واحدة ( 1 ) . ومنه : عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم ؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس . قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟ قال : فلم يجبني فيها . قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر ( 2 ) . 8 - العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ( 3 ) . 9 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مخزون علم الله عز وجل الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين عليهما السلام . قال الصدوق - ره - يعني أن ينوي الانسان في حرمهم عليهم السلام مقام عشرة أيام ويتم ولا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر ، وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشئ أنه يتم في هذه المواضع على كل حال ( 4 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 123 ط حجر ص 167 ط نجف وتراه في التهذيب ج 1 ص 568 ، الكافي ج 4 ص 524 . ( 2 ) قرب الإسناد : 125 ط حجر ص 169 - 170 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 18 - 19 ، وتراه في التهذيب ج 1 ص 569 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 120 .