العلامة المجلسي
65
بحار الأنوار
34 - المحاسن : عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فإنه في بيته وهو يتردد حيث شاء ( 1 ) . ومنه : عن أبيه ، عن الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة دونت بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم ؟ قال : إن لم تنوا لمقام عشرا فقصر ( 2 ) . 35 - فقه الرضا : ( 3 ) قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن فرض السفر ركعتان إلا الغداة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة . وقد يستحب أن لا تترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار . ومن سافر فالتقصير عليه واجب أما إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، وهو أربعة وعشرون ميلا فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت لأنه ذهابك ومجيئك بريدان . وإن عزمت على المقام وكان مدة سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك ، وأقمت فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب أما إذا غاب عنك أذان مصرك . وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده لان منزل أخيك مثل منزلك ، وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو
--> ( 1 ) المحاسن : 371 . ( 2 ) المحاسن : 371 . ( 3 ) فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر .