العلامة المجلسي

56

بحار الأنوار

قال : يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصل أربعا . 19 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : عن سماعة بن مهران ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال لي : أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ( 1 ) . 20 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة تصلى المغرب في المسفر والحضر ثلاث ركعات ، وسائر الصلوات ركعتين ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ، ثم نقص عن المغرب ركعة ، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال إني أستحيي أن أنقص منها مرتين ، فلذلك العلة تصلى ثلاث ركعات في الحضر والسفر ( 2 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب علل الصلاة . 21 - العلل ( 3 ) والعيون : عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد ابن قتيبة في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : فان قال : فلم وجبت الجمعة على من يكون على ( 4 ) فرسخين لا أكثر من ذلك ؟ قيل : لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين ، فذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر . فان قال : فلم قصرت الصلاة في السفر ؟ قيل : لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد ، فخفف الله عنه تلك الزيادة

--> ( 1 ) المناسب الحاقة بالباب الآتي . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 13 . ( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 253 - 254 . ( 4 ) في العلل : على رأس فرسخين .