العلامة المجلسي
209
بحار الأنوار
الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته . ومنه : باسناده عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان مع الزوال ، فإذا زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الامام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات . وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركعات . ومنه : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده ؟ قال : قبل الاذان . ومنه : باسناده عن الصادق عليه السلام قال : تصلى العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة ، وقال : وقت صلاة الجمعة ساعة نزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، أو هي في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس . ومنه : باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له . بيان : اعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الصلاة أو السورة ، والمراد بالضمير السورة ، فعلى الأوليين فيه استخدام ، وقوله : ( والمنافقين ) عطف على الضمير البارز في سنها ، وحمل لا صلاة له على نفي الكمال . 54 - العروس : باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت في يوم الجمعة إذا كنت وحدك ففي الثانية ، وإن كان الامام ففي الركعة الأولى . وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع . ومنه : باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : وقت الظهر يوم