العلامة المجلسي
315
بحار الأنوار
حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد . ثم ذكر - ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت ، أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث . الأول ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في أخباره عن لقمان عليه السلام : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها بشئ ، صلها واسترح منها ، فإنها دين . الثاني ما ذكره ابن بابويه ( 1 ) في باب آداب المسافر : وأما إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين . الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار ( 2 ) باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ثم قال : حي على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي ، وجعلتها لي دينا وأما إذا روي بفتح الدال . الرابع ما رواه حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ، ويصلي صلاة ليلته تلك . وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية ( 3 ) لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن
--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 195 . ( 2 ) معاني الأخبار : 42 . ( 3 ) عن ابن عباس قال : ان امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم وذلك في حجة الوداع ، متفق عليه . وعن ابن عباس قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال : ان أختي نذرت أن تحج ، وانها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله : لو كان عليها دين أكنت قاضيه : قال : نعم ، قال : فاقض دين الله ، فهو أحق بالقضاء ، متفق عليه ، راجع مشكاة المصابيح ص 221 .