العلامة المجلسي

312

بحار الأنوار

ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : إن هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان . أخوه في الدين . قال السيد قال عليه السلام : " أخوه في الدين " إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات . السابع عشر ما رواه علي بن يقطين وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل عنه قال : وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلي قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت . الثامن عشر ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال : حدثني كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصدقة والحج والصوم يلحق الميت ؟ قال : نعم ، قال : فقال : هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه ، قال : فضحك . قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : نعم . قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت إني لم أتصدق بصدقة مذ ماتت أمي إلا عنها ؟ قال : نعم قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم نصف عنك ونصف عنها ، قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم . قال السيد قوله : " الصلاة على الميت " أي التي كانت على الميت أيام حياته ، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها . التاسع عشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، أو بعمل أخيك فلان أخوه في الدين . العشرون ما رواه عبد الله بن جندب ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين

--> ( 1 ) تراه في قرب الإسناد ص 175 .