العلامة المجلسي
313
بحار الأنوار
لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة . قال السيد : لا يراد بهذا ، الصلاة المندوبة ، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما . الحادي والعشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام مثله وأجابه بمثله . الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله : أفيلحق ذلك بها ؟ قال : نعم ؟ قلت : والحج قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال : نعم . قال : ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال : نعم . الثالث والعشرون ما رواه الكليني باسناده ( 1 ) إلى محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا . الرابع والعشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به . ثم ذكر - ره - عشر أحاديث تدل بطريق العموم . الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن . الثاني ما رواه صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام ، وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن . الثالث ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج
--> ( 1 ) الكافي ج 2 ص 159 ، عدة الداعي : 58 .